السيد تقي الطباطبائي القمي
514
مباني منهاج الصالحين
وكان لكل منهما اجرة عمله ( 1 ) نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الاخر صح ( 2 ) وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما ( 3 ) ولو تصالحا في ضمن عقد اخر لازم على أن يعطى كل منهما نصف اجرته للاخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط ( 4 ) ولا تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقد أعلى
--> ( 1 ) النساء / 34